إلتقاط
سياسة الخصوصية وشروط الخدمة
منصة إلتقاط لأنظمة الفوترة الرقمية
المنصة: إلتقاط لأنظمة الفوترة الرقمية
تاريخ السريان: 1 أكتوبر 2025م
المادة الأولى: التعريفات والإطار القانوني

في تطبيق أحكام هذه السياسة، تحمل المصطلحات والعبارات الواردة فيما يلي المعاني المخصصة لها أدناه ما لم يقتضِ سياق النص معنىً آخر، إذ يُقصد بـ"النظام" أو "المنصة": منظومة "إلتقاط" المتكاملة للفوترة الرقمية الفورية بما تشمله من مكوِّنات برمجية وتطبيقات طرفية وخدمات سحابية وبنى تحتية رقمية وآليات توصيل ومعالجة للبيانات في مجملها الكلي لا في أجزائها المنفصلة. أما "صاحب العمل" أو "المشترك" فيُراد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُبرم اتفاقية الاشتراك مع الجهة المشغِّلة ويُشغِّل منافذ البيع المرتبطة بالمنصة. ويُعنى بـ"المستخدم النهائي" أو "العميل": كل شخص طبيعي يتعامل مع أيٍّ من مخرجات النظام الرقمية سواءٌ أكان ذلك بصفة مباشرة أم غير مباشرة، بما في ذلك متلقو الوثائق المالية الرقمية المُصدَرة عبر المنصة. وتشمل "البيانات الشخصية" جميع المعلومات التي تتعلق بشخص طبيعي محدَّد الهوية أو قابل للتحديد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: البيانات المعرِّفة للجهاز المستخدَم في الوصول إلى الخدمة، وبيانات الاستخدام والتفاعل، والمعلومات التجارية والمالية المصاحبة للمعاملات، والبيانات الوصفية المتولِّدة آليًا إبان دورة حياة المعاملة الرقمية. كذلك يُراد بـ"الوثيقة المالية الرقمية": السجل الرقمي الذي يُصدره النظام تلقائيًا توثيقًا للمعاملة التجارية، والذي يُجسِّد في بنيته الرقمية مجموعًا من الخصائص التوثيقية والأمنية الخاصة التي تُميِّزه عن مجرد الصورة الرقمية أو الوثيقة الاعتيادية، إذ تُودَع فيه طبقات حماية متعددة المستويات تضمن سلامة الإسناد وعدم القابلية للانتحال. ويُقصد بـ"الجهة المشغِّلة": الكيان القانوني المرخَّص بتشغيل المنصة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. أما "معالجات البيانات المُفوَّضة" فيُقصد بها الجهات الخارجية المُرخَّص لها من قِبَل الجهة المشغِّلة بمعالجة فئات محددة من البيانات في حدود المهام المُسنَدة إليها حصرًا والتي لا تُعدُّ أطرافًا في العلاقة التعاقدية مع أصحاب العمل أو المستخدمين النهائيين. ويُعنى بـ"البنية التحتية الرقمية": المنظومة المتكاملة من الأنظمة الحسابية السحابية والخوادم الافتراضية ووحدات معالجة البيانات وآليات توزيع الحِمْل الحسابي وقواعد البيانات الموزَّعة التي يُنجز النظام من خلالها جميع عمليات المعالجة والتخزين والاسترجاع والإرسال.

تُحدد هذه السياسة، المُبرمة وفقًا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ والمُطبَّق من قِبَل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سداية)، الإطارَ القانوني الناظم لعمليات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها وإفصاحها والتصرف فيها في سياق استخدام منصة "إلتقاط".

المادة الثانية: نطاق التطبيق والاختصاص القانوني

تسري أحكام هذه السياسة على جميع عمليات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها التي تُجريها الجهة المشغِّلة أو معالجات البيانات المُفوَّضة من قِبَلها، سواءٌ أجرت هذه العمليات داخل المملكة العربية السعودية أم خارجها في حدود ما تُجيزه أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتُعدُّ هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من المنظومة العقدية الناظمة للعلاقة بين الجهة المشغِّلة وأصحاب العمل وتحتلُّ مرتبة تالية لمتطلبات النظام في حال التعارض مع أي حكم تعاقدي آخر. وتُقرُّ الجهة المشغِّلة بأن الاختصاص القضائي لنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق هذه السياسة ينعقد ابتداءً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها الجهة الرقابية المختصة ثم للجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية وفق النصوص النظامية النافذة.

المادة الثالثة: طبيعة البيانات الشخصية المُجمَعة ومسوِّغاتها القانونية

أولًا - البيانات المتعلقة بأصحاب العمل والمشتركين:
تتولى الجهة المشغِّلة جمع ومعالجة الفئات الآتية من البيانات بمقتضى العلاقة التعاقدية المنشِئة لالتزامات متبادلة بين الطرفين: البيانات التعريفية للمنشأة التجارية شاملةً السجل التجاري وبيانات التسجيل الضريبي وبيانات الاتصال التنفيذية؛ والبيانات المتعلقة بمنافذ البيع ومعدات نقاط البيع الإلكترونية الموصولة بالمنصة بما في ذلك المعرِّفات الفريدة للأجهزة ونطاقات تشغيلها وسجلات الاتصال بالبنية التحتية الرقمية للنظام؛ وبيانات المستخدمين الإداريين لحساب المنشأة شاملةً بيانات الاعتماد والسجلات التشغيلية وسجلات الوصول الزمنية؛ والسجلات المالية والإحصائية المُجمَّعة للمعاملات التجارية المُنجَزة عبر النظام.

ثانيًا - البيانات المتعلقة بالمستخدمين النهائيين:
في إطار تقديم خدمة الوثيقة المالية الرقمية قد تُعالِج منظومة النظام بصفة آلية ومن غير تدخل بشري مباشر الفئات الآتية من البيانات المتعلقة بالمستخدم النهائي: البيانات التقنية للجهاز المستخدَم في الوصول إلى الوثيقة المالية الرقمية وتشمل قيمًا معرِّفية مُولَّدة آليًا يستخدمها النظام لأغراض تحقق آلية تندرج ضمن ضمانات النزاهة التوثيقية للوثيقة ولا تُمكِّن بمفردها من التعرف على هوية صاحب الجهاز؛ والبيانات الوصفية المتولِّدة أثناء عملية الوصول إلى الوثيقة كبيانات التوقيت وبيانات البرمجيات الطرفية؛ وأي بيانات يُدخلها المستخدم النهائي طوعًا في حال توافر وظائف تفاعلية اختيارية في الواجهة الرقمية للوثيقة.

المادة الرابعة: دورة حياة البيانات في المنظومة التقنية

تمر البيانات الشخصية المُعالَجة في إطار هذه المنظومة بمراحل متعاقبة تتكامل فيما بينها لتحقيق أغراض الخدمة ويمكن تصنيف هذه المراحل على النحو الآتي دون أن يُعدَّ هذا التصنيف استيعابًا حصريًا لجميع العمليات التقنية المُنجَزة في الخلفية:

أ - مرحلة التوليد والإنشاء: تُنشأ الوثيقة المالية الرقمية إثر اكتمال المعاملة التجارية عبر آليات البنية التحتية الرقمية التي تستقبل إشارات نقطة البيع وتُحوِّلها إلى سجلات رقمية موثَّقة وفي هذه المرحلة تُحدَّد خصائص الوثيقة التوثيقية والأمنية وتُضمَّن فيها.

ب - مرحلة التخزين والاسترجاع: تُحفَظ الوثائق المالية الرقمية وما يقترن بها من بيانات تعريفية في منظومات التخزين السحابي الجغرافي الموزَّع المُستضافة وفق معايير موثوقية وأمان تتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها وتُطبَّق على هذه المنظومات ضوابط وصول متعددة الطبقات تُقيِّد الاطلاع على البيانات في حدود الأدوار المُخوَّلة وفق مبدأ الحاجة إلى المعرفة.

ج - مرحلة المعالجة الوسيطة: تُعالَج بعض الوثائق المالية الرقمية من حيث مكوِّناتها البصرية والمحتوائية عبر وحدات معالجة متخصصة ضمن منظومة البنية التحتية الرقمية للمنصة بغية تهيئتها للإتاحة الرقمية بالجودة المطلوبة وضمن الحجم الملائم للبنية التقنية للخدمة.

د - مرحلة الإتاحة والتوصيل: يتيح النظام للمستخدم النهائي الوصول إلى نسخة الوثيقة المالية الرقمية عبر قنوات توصيل رقمية آمنة وتُراعَى في هذه المرحلة اشتراطات التحقق من الهوية التقنية التي يُنجزها النظام بصورة آلية دون الحاجة إلى أي تدخل بشري.

هـ - مرحلة الاستيثاق والحماية من الانتحال: تتضمن البنية التقنية للوثيقة المالية الرقمية آليات استيثاق مدمجة تعمل وفق منطق تقني خاص يُحدِّد صحة الإسناد وسلامة التوثيق، وهذه الآليات جزء من الملكية التقنية الفكرية للجهة المشغِّلة وتُعدُّ معلومات تقنية سرية محمية.

و - مرحلة الأرشفة والحذف: تُحتجَز البيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمِعت من أجلها أو لاستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية وبعد انقضاء المدة المقررة تُتخذ الإجراءات اللازمة لحذف هذه البيانات أو إخفاء هويتها بصورة نهائية وفق الأطر التقنية المعتمدة.

المادة الخامسة: الأساس القانوني لمعالجة البيانات

تستند الجهة المشغِّلة في معالجة البيانات الشخصية إلى الأسس القانونية الآتية وفق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية: تنفيذ الالتزامات التعاقدية إذ تُعدُّ معالجة بيانات أصحاب العمل شرطًا لازمًا لتقديم الخدمة المتعاقد عليها وإنفاذ بنودها؛ والمصلحة المشروعة للجهة المشغِّلة لا سيما في ما يتعلق بتعزيز أمن المنصة وصون النزاهة التوثيقية للوثائق المالية الرقمية ومكافحة الاحتيال والانتحال؛ والالتزامات القانونية النافذة إذ يستوجب الامتثال لمتطلبات أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والأنظمة المتعلقة بالسجلات التجارية معالجةَ فئات محددة من البيانات؛ وإذن أصحاب البيانات في الحالات التي تستلزم المعالجة الحصول على إذن صريح وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية للنظام.

المادة السادسة: الإفصاح عن البيانات والمشاركة مع أطراف ثالثة

لا تبيع الجهة المشغِّلة البيانات الشخصية ولا تُفصح عنها لأطراف ثالثة لأغراض تجارية مستقلة. غير أن عمليات الإفصاح المحدودة الآتية تجري في إطار تشغيل المنصة:

أولًا - معالجات البيانات المُفوَّضة: تتعاقد الجهة المشغِّلة مع جهات خارجية متخصصة تعمل بوصفها معالجات بيانات مُفوَّضة وفق اتفاقيات معالجة بيانات مكتوبة تُحدد حدود المعالجة المسموح بها وإجراءات الأمن المطلوبة وشروط الحذف، ولا تملك هذه الجهات صلاحية استخدام البيانات لغير الأغراض المحددة تعاقديًا، وتندرج ضمن هذه الفئة مزودو منظومات التخزين السحابي ومعالجة الوسائط الرقمية والخدمات الحسابية السحابية وخدمات التوثيق والإبلاغ، دون أن يُفصح عن هوية هذه الجهات أو تفاصيل ترتيبات التعاقد معها باعتبار ذلك معلومة تقنية تجارية سرية.

ثانيًا - الجهات التنظيمية والقضائية: في حال صدور أمر قضائي أو طلب رسمي ملزم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو أي جهة حكومية مختصة أخرى تُفصح الجهة المشغِّلة عن البيانات المطلوبة في حدود ما يقتضيه الطلب الرسمي.

ثالثًا - الإفصاح الوقائي: في الحالات التي ترى فيها الجهة المشغِّلة أن الإفصاح ضروري لحماية الحقوق القانونية للمنصة أو أصحاب العمل أو المستخدمين النهائيين أو لمنع الضرر أو الاحتيال.

المادة السابعة: حقوق أصحاب البيانات

يتمتع أصحاب البيانات وفق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية بالحقوق الآتية التي يُمكن ممارستها عبر قنوات التواصل المحددة في المادة الثانية عشرة من هذه السياسة: حق الاطلاع على البيانات الشخصية المتعلقة بهم والحصول على نسخة منها؛ وحق التصحيح لمعالجة البيانات غير الدقيقة أو المنقوصة؛ وحق الحذف في الحالات التي يجيزها النظام؛ وحق الاعتراض على المعالجة في الحالات التي تُبنى فيها على أساس المصلحة المشروعة؛ وحق إلغاء الإذن متى كانت المعالجة تستند إليه؛ وحق التظلم للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في حال الاعتقاد بانتهاك أحكام النظام.

المادة الثامنة: نقل البيانات خارج المملكة العربية السعودية

قد تُعالَج بعض البيانات الشخصية في مراكز بيانات خارج نطاق المملكة العربية السعودية في إطار البنية التحتية الرقمية الموزَّعة جغرافيًا للمنصة. ويُجري النظام هذه العمليات في حدود الضوابط المنظِّمة لنقل البيانات عبر الحدود وفق اللوائح التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية مع التزام الجهة المشغِّلة بالتحقق من توافر مستوى كافٍ من الحماية في الجهات المستقبِلة أو تطبيق ضمانات تعاقدية ملائمة.

المادة التاسعة: أمن المعلومات والتدابير التقنية والتنظيمية

تُطبِّق الجهة المشغِّلة منظومة من التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية الرامية إلى حماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الفقدان أو الإفصاح أو التدمير أو التعديل، تشمل على سبيل المثال لا الحصر: تشفير البيانات أثناء النقل وأثناء التخزين ومنظومات التحقق من الهوية متعددة المراحل وضوابط الوصول المبنية على الأدوار وسجلات المراقبة والتدقيق والمراجعات الدورية للضعف الأمني. غير أن الجهة المشغِّلة لا تُقدِّم ضمانًا مطلقًا بعدم وقوع اختراقات أمنية وتلتزم في حال وقوع أي اختراق يُلحق ضررًا محتملًا بصاحب البيانات بالإبلاغ عنه للجهات المختصة وأصحاب البيانات المتضررين وفق الإجراءات والمدد المقررة نظامًا.

المادة العاشرة: الاحتفاظ بالبيانات ومدد التخزين

تحتفظ الجهة المشغِّلة بالبيانات الشخصية للمدد الآتية: بيانات أصحاب العمل وسجلات المعاملات لعشر سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية أو وفق ما تستوجبه الأنظمة الضريبية والتجارية النافذة أيهما أطول؛ وبيانات المستخدمين النهائيين المرتبطة بالوثائق المالية الرقمية للمدة التي تظل فيها هذه الوثائق نشطة وفق شروط الاشتراك المعمول بها مع مراعاة الاشتراطات الضريبية للاحتفاظ بالسجلات؛ وسجلات الأمن والتدقيق لمدة سنتين من تاريخ التوليد؛ وبيانات الإذن وسجلات الانسحاب لخمس سنوات من تاريخ إنهاء العلاقة.

المادة الحادية عشرة: ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التخزين المحلي

تستخدم المنصة في واجهاتها الرقمية آليات تقنية متعددة لتخزين المعلومات واسترجاعها على الجهاز المستخدَم بما في ذلك آليات التخزين المحلي وقواعد البيانات المحلية وملفات تعريف الارتباط وغيرها من التقنيات المماثلة. ويقتصر استخدام هذه الآليات على الأغراض الضرورية لتشغيل الخدمة وضمان النزاهة الوظيفية للمنصة ولا يُستخدم منها شيء لأغراض التتبع الإعلاني أو مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة لأغراض تسويقية. وتُشكِّل بعض هذه البيانات المحلية المُخزَّنة عنصرًا وظيفيًا في منظومة النزاهة التوثيقية للوثائق المالية الرقمية وفق الآليات التقنية التي تُعدُّ جزءًا من الأسرار التجارية للجهة المشغِّلة.

المادة الثانية عشرة: التواصل وممارسة الحقوق

لممارسة أي من الحقوق المقررة في هذه السياسة أو لتقديم الاستفسارات أو الشكاوى المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية يُمكن التواصل مع الجهة المشغِّلة عبر:

البريد الإلكتروني: privacy@iltiqat.com
العنوان البريدي: [عنوان المنشأة]، المملكة العربية السعودية

تلتزم الجهة المشغِّلة بالرد على الطلبات المشروعة المتعلقة بالبيانات في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الطلب مع الحق في تمديد هذه المدة لثلاثين يومًا إضافية في الحالات المعقدة مع إخطار صاحب البيانات بذلك.

المادة الثالثة عشرة: التعديلات على هذه السياسة

تحتفظ الجهة المشغِّلة بحق تعديل هذه السياسة في أي وقت استجابةً للمتطلبات التنظيمية أو التطورات التقنية أو التغييرات التشغيلية، ويُنشر الإصدار المُحدَّث على الموقع الإلكتروني للمنصة مشفوعًا بتاريخ السريان الجديد، ويُعدُّ استمرار أصحاب العمل في استخدام الخدمة بعد انقضاء ثلاثين يومًا من نشر التعديل قبولًا ضمنيًا به ما لم يُفصحوا عن رفضه كتابيًا خلال تلك المدة.

الوثيقة: شروط الخدمة واتفاقية الاستخدام — منصة إلتقاط
الفصل الأول: إطار الاتفاقية وقبولها
المادة الأولى: التوصيف القانوني للاتفاقية

تُشكِّل هذه الوثيقة اتفاقية ملزِمة قانونًا بين الجهة المشغِّلة لمنصة "إلتقاط" للفوترة الرقمية من جهة وصاحب العمل المُقبِل على الاشتراك في الخدمة من جهة أخرى، وهي اتفاقية ذات طبيعة تجارية مختلطة تجمع بين عناصر عقد الترخيص البرمجي وعقد الخدمات المدارة وعقد الاشتراك في الخدمات الرقمية وتُحكمها في مجملها أحكام نظام التجارة الإلكترونية السعودي ولوائحه التنفيذية إلى جانب الأنظمة التجارية الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتسري على أي تعديل أو إضافة أو امتداد للخدمة يُقدَّم في إطار العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين.

المادة الثانية: شروط انعقاد الاتفاقية

تنعقد هذه الاتفاقية وتسري أحكامها اعتبارًا من التاريخ الذي يُتم فيه صاحب العمل إجراءات التسجيل والتهيئة الأولية للخدمة بما في ذلك ربط معدات نقاط البيع بالمنظومة الرقمية للمنصة أو من تاريخ أول استخدام فعلي للخدمة أيهما أقدم. ولا يُشترط لانعقادها التوقيع الورقي وإنما يكفي لإثبات انعقادها السجلات الرقمية المتولِّدة آليًا من الأنظمة المعلوماتية للمنصة التي تُعدُّ حجة قاطعة في إثبات شروط التعاقد وتاريخه ومضمونه وفق نظام التعاملات الإلكترونية النافذ.

الفصل الثاني: طبيعة الخدمة والمنح التقني والقانوني
المادة الثالثة: وصف الخدمة وحدودها

تقدم الجهة المشغِّلة من خلال منصة "إلتقاط" منظومة رقمية متكاملة للفوترة الفورية عند نقاط البيع تتمحور حول إنشاء الوثائق المالية الرقمية وتوثيقها وتوصيلها إلى المستخدمين النهائيين وأرشفتها وتيسير الوصول إليها. وتعتمد هذه المنظومة في بنيتها التشغيلية على تقنيات رقمية متقدمة تعمل في بيئة سحابية موزَّعة جغرافيًا مع مراعاة اشتراطات الأداء والأمان والموثوقية، وتُفضي هذه البنية إلى تفاعل تقني متكامل بين مكوِّنات متعددة تُشكِّل في مجملها نظامًا خاصًا لا يجوز الكشف عن آليات اشتغاله أو تفاصيل معماريته التقنية كونها تُمثِّل أسرارًا تجارية محمية. وتُقدِّم الجهة المشغِّلة الخدمة كمنصة "كخدمة" مما يعني أن صاحب العمل لا يحصل بموجب هذه الاتفاقية على أي حقوق ملكية أو ترخيص في الكود المصدري أو المكوِّنات التقنية أو الأصول الفكرية لمنظومة المنصة أو أي مكوِّن من مكوِّناتها الجزئية.

المادة الرابعة: نطاق الترخيص الممنوح

تمنح الجهة المشغِّلة لصاحب العمل ترخيصًا غير حصري وغير قابل للتحويل وقابلًا للإلغاء لاستخدام المنصة في حدود الأغراض التشغيلية المشروعة لنشاط صاحب العمل التجاري وبعدد منافذ البيع المُتفق عليه وللمدة المقررة في الاتفاقية التجارية وفق التسعيرة المعمول بها، دون أن يمتد هذا الترخيص بأي حال إلى: استخدام المنصة لخدمة منافذ بيع غير مُسجَّلة أو تجاوز الطاقة التشغيلية المُرخَّصة؛ أو إعادة بيع الخدمة أو منح ترخيص فرعي منها لأي طرف ثالث؛ أو إجراء هندسة عكسية أو استنساخ أو محاكاة لأي مكوِّن تقني من مكوِّنات المنصة بأي وسيلة كانت؛ أو الوصول إلى البنية التحتية الرقمية للمنصة أو محاولة اختراقها أو التلاعب بها خارج نطاق الاستخدام المصرح به؛ أو تحليل الحركة المرورية الشبكية للمنصة أو أنماط الاتصال بين مكوِّناتها أو استخلاص أي استنتاجات تقنية تتعلق بمعمارية النظام.

الفصل الثالث: الالتزامات والمسؤوليات المتبادلة
المادة الخامسة: التزامات الجهة المشغِّلة

تلتزم الجهة المشغِّلة قِبَل أصحاب العمل بالوفاء بالالتزامات الآتية: توفير مستوى خدمة متاحية لا يقل عن نسبة مئوية محددة في اتفاقية مستوى الخدمة الملحقة بهذه الاتفاقية والتي تُعدُّ جزءًا لا يتجزأ منها؛ واتخاذ تدابير أمنية معقولة ومتناسبة لحماية البيانات المُخزَّنة في منظومة المنصة؛ وإخطار أصحاب العمل بأي تغييرات جوهرية في شروط الخدمة أو هيكل التسعيرة بمدة معقولة لا تقل عن ثلاثين يومًا؛ وتقديم دعم فني مناسب ضمن قنوات وأوقات الدعم المُعلَنة.

المادة السادسة: التزامات صاحب العمل

يلتزم صاحب العمل بما يأتي: الاستخدام القانوني والمشروع للمنصة بما لا ينتهك الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية لا سيما أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ وسداد رسوم الاشتراك في مواعيدها المقررة؛ والحفاظ على سرية بيانات الاعتماد الخاصة بالحساب الإداري وعدم مشاركتها مع أطراف غير مخوَّلة؛ والإخطار الفوري للجهة المشغِّلة في حال الاشتباه في وقوع أي اختراق أمني يطال الحساب أو الأجهزة الموصولة بالمنصة؛ والالتزام بتحديث برمجيات العميل التشغيلية وفق التعليمات الصادرة من الجهة المشغِّلة؛ وعدم إجراء أي تعديل على الوثائق المالية الرقمية المُصدَرة أو محاولة التلاعب بخصائصها التوثيقية أو الأمنية أو الاستفسار عن تفاصيل آليات حمايتها التقنية.

الفصل الرابع: الملكية الفكرية
المادة السابعة: ملكية المنصة وعناصرها

تظل جميع حقوق الملكية الفكرية في المنصة وما تشمله من كود مصدري وخوارزميات ونماذج بيانات ومصطلحات وعلامات تجارية وواجهات تجربة المستخدم وآليات الأمان والتوثيق وجميع التحسينات والإصدارات المستقبلية ملكًا حصريًا للجهة المشغِّلة محمية بموجب نظام حماية حق المؤلف والأنظمة ذات الصلة. وتُقرُّ بصفة خاصة أن المنهجية التقنية الخاصة باشتغال منظومة التوثيق والأمان في الوثائق المالية الرقمية وما يرتبط بها من ضوابط النزاهة الرقمية وآليات الحماية من الانتحال وبروتوكولات التحقق التقني وأنظمة ربط هوية الأجهزة بمسار الوثيقة، تُمثِّل في مجموعها أسرارًا تجارية وابتكارًا تقنيًا محميًا ويُحظر تمامًا أي محاولة لاستنساخها أو الكشف عنها أو الاستفادة منها أو توظيفها في تطوير منتجات أو خدمات منافسة.

المادة الثامنة: ملكية بيانات صاحب العمل

لا تدَّعي الجهة المشغِّلة أي ملكية على البيانات التجارية والمالية التي يُدخلها صاحب العمل في المنصة، ويحتفظ صاحب العمل بملكيته الكاملة لها غير أنه يمنح الجهة المشغِّلة ترخيصًا ضيقًا ومحدودًا لمعالجة هذه البيانات بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة وفق هذه الاتفاقية.

الفصل الخامس: إخلاء المسؤولية والتعويض
المادة التاسعة: حدود المسؤولية

في أقصى ما يُجيزه النظام لا تتحمل الجهة المشغِّلة المسؤولية عن: أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خسائر في الأرباح ناشئة عن استخدام المنصة أو عدم إمكانية الوصول إليها؛ وأي اختلال في تكامل البيانات ناشئ عن أخطاء في مدخلات صاحب العمل أو ضعف في أمان الأجهزة الطرفية؛ وأي تبعات ناشئة عن مخالفة صاحب العمل لالتزاماته الواردة في المادة السادسة من هذه الاتفاقية؛ وأي اضطراب في الخدمة ناشئ عن ظروف قاهرة أو قرارات تنظيمية خارجة عن إرادة الجهة المشغِّلة.

المادة العاشرة: التعويض

يلتزم صاحب العمل بتعويض الجهة المشغِّلة وموظفيها والجهات المتعاقدة معها وإبراء ذمتها من أي دعاوى أو مطالبات أو خسائر ناشئة عن إساءة استخدام صاحب العمل للمنصة أو مخالفته لأحكام هذه الاتفاقية أو انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية أو أحكام السرية المقررة فيها.

الفصل السادس: أحكام الإنهاء
المادة الحادية عشرة: الإنهاء الاختياري

يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا وفق الشروط التعاقدية التجارية المتفق عليها، مع التزام الطرف طالب الإنهاء بسداد جميع المستحقات المالية المترتبة على الفترة السابقة لتاريخ الإنهاء.

المادة الثانية عشرة: الإنهاء الفوري

يحق للجهة المشغِّلة إنهاء الاتفاقية فورًا في الحالات الآتية: التأخر في سداد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الاستحقاق؛ أو انتهاك شروط الترخيص المحددة في المادة الرابعة؛ أو انتهاك الالتزامات المتعلقة بحماية البيانات أو الأمان الرقمي أو السرية التقنية؛ أو التصرف بأي صورة تُلحق ضررًا بسمعة المنصة أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية للجهة المشغِّلة أو تكشف عن معلوماتها التقنية السرية.

المادة الثالثة عشرة: آثار الإنهاء

عند إنهاء الاتفاقية لأي سبب يتوقف فورًا حق صاحب العمل في استخدام المنصة وتُتاح له مدة انتقالية لا تتجاوز ستين يومًا لاستخراج بياناته التشغيلية عبر الآليات المقررة، وتلتزم الجهة المشغِّلة بحذف بيانات صاحب العمل بعد انقضاء فترة الاحتفاظ القانوني المقررة.

الفصل السابع: الأحكام الختامية والعامة
المادة الرابعة عشرة: القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الاتفاقية لأحكام أنظمة المملكة العربية السعودية وتُفسَّر وفقًا لها. وفي حال نشوء نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يسعى الطرفان ابتداءً إلى تسويته وديًا خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ الإخطار الكتابي بالنزاع فإن لم يُتوصَّل إلى حل خلال تلك المدة انعقد الاختصاص للجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة عشرة: قابلية الانفصال

لا يُفضي بطلان أي حكم أو عدم قانونيته من أحكام هذه الاتفاقية إلى بطلان سائر أحكامها التي تظل نافذة بمعزل عن الحكم الباطل.

المادة السادسة عشرة: الاتفاقية الكاملة

تُشكِّل هذه الوثيقة مقروءةً مع ملحقاتها والسياسات المُشار إليها فيها الاتفاقية الكاملة بين الطرفين وتحلُّ محل جميع الاتصالات والاتفاقيات السابقة المتعلقة بموضوعها.